السيد محمد صادق الروحاني

300

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4268 : لو سرقَ ولا يمين له ( « 1 » ) ، أو سرق ثانياً وليس له رِجل يسرى ، سقط عنه الحد ( « 2 » ) وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة . م 4269 : قد تقدم ( « 3 » ) اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ( « 4 » ) . وأما المستَلِب الذي يأخذ المال جهراً ، أو المختلِس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال ( « 5 » ) ، أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير ، والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون ( « 6 » ) . م 4270 : من وطأ بهيمة ( « 7 » ) مأكولة اللحم ( « 8 » ) أو غيرها ( « 9 » ) فلا حدَّ عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة والأحوط وجوباً الاقتصار عن خمسة عشرين سوطا ، وينفى من بلاده إلى غيرها . وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة 3293 من كتاب الأطعمة والأشربة في الجزء الثاني . م 4271 : من بال أو تغوط في الكعبة متعمداً ( « 10 » ) أُخرج منها ومن الحرم ( « 11 » ) ،

--> ( 1 ) ( ) أي ليس له يد يمنى لكي تقطع . ( 2 ) ( ) وهو قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى وقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية . ( 3 ) ( ) في الشرط الخامس الوارد في المسألة 4202 . ( 4 ) ( ) أي يسرق بواسطة الكسر أو الخلع من الخزنة أو الخزانة أو من مكان مغلق . ( 5 ) ( ) وهو النشال . ( 6 ) ( ) فيعاقبهم الحاكم الشرعي ولكن ليس بقطع اليد أو الرجل . ( 7 ) ( ) أي فعل الفاحشة . ( 8 ) ( ) كالبقر والغنم . ( 9 ) ( ) أي أنه فعل الفاحشة مع حيوان مما لا يؤكل لحمه . ( 10 ) ( ) أي داخل الكعبة الشريفة بقصد الإهانة . ( 11 ) ( ) أي من الحرم المحيط بمكة وقد مر بيان حدود الحرم في هامش المسألة 3660 .